قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء ، لأنّها حجّة
له لو خرج المقبوض مستحقّاً . وكذا القول في البائع ، إذا التمس
المشتري كتاب الأصل ، لأنّه حجّة له على البائع الأوّل بالثمن ، لو
خرج المبيع مستحقّاً . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 100 .