تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
دفع الحجّة مع الوفاء ذكر في هذه المسألة فرعان متشابهان حجّة ودليلاً . وكذلك تكون هذه المسألة والمسألة الثانية مرتبطتان ومن واد واحد حيث جاز التمسّك في هذه المسألة أيضاً بقاعدة لا ضرر وبمقولة : " الحسم لمادّة النزاع " ، مضافاً إلى التمسّك بتسلّط الناس على أموالهم . فلعلّه كان الأحسن أن تذكر المسألة الثانية استدراكاً للمسألة الثالثة كما فعله العلاّمة ( رحمه الله ) في القواعد ، فراجع . ( 1 ) ولتوضيح المسألة ننقل شرح المحقّق العاملي ( رحمه الله ) ، قال : " يريد أنّه ادّعى على شخص بدعوى ، فأنكر فأقام بيّنة وكتب القاضي بذلك حجّة وأشهد عليها ، ثمّ بعد ذلك دفع الغريم ما أثبت عليه وطلب أخذ الحجّة من المدّعي ، لم يجب عليه ذلك كما في الشرائع ، لما ذكره المصنّف من أنّ ذلك حجّة له لو خرج ما دفعه إليه مستحقّاً فاستردّ منه . . . وكذا الشأن فيما إذا طلب المشتري كتاب الأصل من البائع ، يعني أنّ البائع لمّا اشترى كتب كتاباً ، فإذا باع ما اشتراه إلى آخر ، فإنّه لا يجب عليه دفع ذلك الكتاب ، لأنّه ملكه وحجّة له على بائعه لو خرج المبيع مستحقّاً فاستردّ من المشتري فرجع عليه فإنّه يرجع هو أيضاً على بائعه . وهذا الفرع ذكره في السرائر ( 2 ) ؛ نعم لو شرط المشتري الثاني ، لزم ، لأنّه شراء سائغ والمؤمنون عند شروطهم . " ( 3 )
هامش
1 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 455 . 2 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 176 . 3 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، صص 161 و 162 .
فقه القضاء — صفحة 386 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي