پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض . ولو لم يكن عليه بالحقّ شاهد ، قيل : لا يلزم الإشهاد ولو قيل : يلزم ، كان حسناً ، حسماً لمادّة المنازعة ، أو كراهيّةً لتوجّه اليمين . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 99 و 100 .