تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض . ولو لم يكن عليه بالحقّ شاهد ، قيل : لا يلزم الإشهاد ولو قيل : يلزم ، كان حسناً ، حسماً لمادّة المنازعة ، أو كراهيّةً لتوجّه اليمين . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 99 و 100 .
فقه القضاء — صفحة 381 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي