قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض .
ولو لم يكن عليه بالحقّ شاهد ، قيل : لا يلزم الإشهاد ولو قيل : يلزم ،
كان حسناً ، حسماً لمادّة المنازعة ، أو كراهيّةً لتوجّه اليمين . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 99 و 100 .