قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولو ابتدرا
الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه ، ولو اتّفق مسافر وحاضر
فهما سواء ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخّر فيقدّم دفعاً للضرر ، ويكره
للحاكم أن يشفع في إسقاط حقّ أو إبطال . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 81 .