پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 341

پدیدآورندگان:

ص۳۴۱
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : لو ادّعى عليه القتل وأقام شاهداً ، فإن كان خطأً أو عمد الخطأ ، حلف وحكم له ، وإن كان عمداً موجباً للقصاص ، لم يثبت باليمين الواحدة ، وكانت شهادة الشاهد لوثاً ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 95 .