پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : لو كان له بيّنة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ، أو قال : أسقطت البيّنة وقنعت باليمين ، فهل له الرجوع ؟ قيل : لا ، وفيه تردّد . ولعلّ الأقرب الجواز وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه ، وقنع بيمين المنكر . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 91 .
فقه القضاء — صفحه 269 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي