قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة ،
ولا يتوجّه اليمين على المنكر . نعم ، لو قذفه بالزنى ولا بيّنة فادّعاه
عليه ، قال في المبسوط : جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف ،
وفيه إشكال ، إذ لا يمين في الحدّ . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 91 .