غريم المملوك إذا ادّعي عليه
عقّب صاحب الجواهر قول المحقّق ( رحمهما الله ) بقوله : " كما في القواعد والإرشاد والدروس
وغيرها . والظاهر أنّ المراد من ذلك ما إذا كانت الدعوى عليه من حيث إنّه مملوك ،
لا الدعوى عليه من حيث ذمّته التي يتبع بها بعد العتق ، فإنّها ليست مملوكة للسيّد ، وإنّما
المملوك له بدنه وما في يده . فمتى كانت الدعوى باستحقاق أحدهما ، كان الغريم المولى
الذي يعتبر إقراره وإنكاره بالنسبة إلى ذلك بخلاف العبد ، فإنّه لا إقرار له ولا إنكار يمضي
على السيّد . " ( 1 )
أقول : نظراً لكون هذه المسألة ليست محلّ ابتلاء ونظراً لضيق الوقت وكثرة المشاغل ،
فإنّني أكتفي بهذا المقدار من البيان .
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 253 .