پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
لم أغصب ولم أستأجر ، قيل : يلزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنّه لم يجب به إلاّ وهو قادر على الحلف عليه . والوجه أنّه إن تطوّع بذلك صحّ ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى . ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض ، فقد انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً ، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ . ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لكنّه غير لازم . وكلّ ما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه ، يتوجّه معه اليمين ، ويقضي على المنكر به مع النكول ، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك . هذا على القول بالقضاء بالنكول ، وعلى القول الآخر تُردّ اليمين على المدّعي ، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 89 و 90 .
فقه القضاء — صفحه 238 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي