تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " المقصد الرابع : في كيفيّة الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة : الأوّل : في اليمين ولا يستحلف أحد إلاّ بالله ولو كان كافراً ، وقيل : لا يقتصر في المجوسيّ على لفظ الجلالة ، لأنّه يسمّي النور إلاهاً ، بل يضمّ إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال . ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه ، كالكتب المنزلة والرسل المعظّمة والأماكن المشرّفة . ولو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز . ويستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين ، والتخويف من عاقبتها . ويكفي أن يقول : قل والله ما له قبلي حقّ . وقد يُغلّظ اليمين بالقول والزمان والمكان ، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدّعي ، بل هو مستحبّ في الحكم استظهاراً . فالتغليظ بالقول مثل أن يقول : قل والله الذي لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ، ما لهذا المدّعي عليّ شيء ممّا ادّعاه .