تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
سكوت المدّعى عليه وموارده أقول : سكوت المدّعى عليه إمّا أن يكون لعذر مثل الدهشة وسوء الفهم أو عدم فهم اللغة أو الآفة أو نحو ذلك وإمّا أن يكون بلا عذر . فإن كان سكوته لعذر أزال الحاكم عذره بمناسبة حاله ، مثلاً إذا كان سكوته لدهشة أزالها الحاكم بالرفق والإمهال ، وإن كان لغباوة أو سوء فهم أزاله بالتعريف والبيان وإن كان لعدم فهم اللغة توسّل إلى مترجمين عدلين وتأتي الإشارة إليه . وأمّا إن كان سكوته لغير ما ذكر ، فيبحث عنه في الأمرين ؛ الأمر الأوّل : في السكوت عمداً وعناداً والثاني : في سكوته لآفة . الأمر الأوّل : في أثر سكوت المدّعى عليه عمداً وعناداً إن كان السكوت لا لعذر ، ألزم بالجواب أوّلاً بالرفق واللطف ثمّ بالشدّة والغلظة متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب فهو المطلق وإن أصرّ على السكوت ففيه ثلاثة أقوال أو أربعة : القول الأوّل : أنّه يحبس حتّى يجيب أو يعفو الخصم أو يموت وهو قول المفيد والشيخ في كتاب الخلاف والنهاية وسلاّر وابن حمزة والمصنّف والشهيد الثاني والعلاّمة ( رحمهم الله ) ( 1 )
هامش
1 - المقنعة ، ص 725 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 238 - النهاية ، ص 342 - المراسم العلويّة ، ص 231 - الوسيلة ، ص 217 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 466 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 381 .