تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وأمّا السكوت : فإن اعتمده ، ألزم الجواب . فإن عاند ، حبس حتّى يبيّن وقيل : يجبر حتّى يجيب ، وقيل : يقول الحاكم : إمّا أجبتَ وإلاّ جعلتك ناكلاً ورددت اليمين على المدّعي . فإن أصرّ ، ردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، والأوّل مرويّ ، والأخير بناءاً على عدم القضاء بالنكول . ولو كان به آفة من طرش أو خرس ، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين . ولو استغلقت إشارته ، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد ، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 85 و 86 .