قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" وأمّا السكوت :
فإن اعتمده ، ألزم الجواب . فإن عاند ، حبس حتّى يبيّن وقيل :
يجبر حتّى يجيب ، وقيل : يقول الحاكم : إمّا أجبتَ وإلاّ جعلتك ناكلاً
ورددت اليمين على المدّعي . فإن أصرّ ، ردّ الحاكم اليمين على
المدّعي ، والأوّل مرويّ ، والأخير بناءاً على عدم القضاء بالنكول .
ولو كان به آفة من طرش أو خرس ، توصّل إلى معرفة جوابه
بالإشارة المفيدة لليقين . ولو استغلقت إشارته ، بحيث يحتاج إلى
المترجم لم يكف الواحد ، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين
عدلين . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 85 و 86 .