تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الفصل السابع : في لزوم تكفيل القابض بالمال عند الحكم على الغائب قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ بعد تكفيل القابض بالمال . " ( 1 ) المدرك في ذلك هو رواية محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء . " وقد نقل مثل ذلك أيضاً عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفي آخره : " إذا لم يكن مليّاً " ( 2 ) . والقول بأنّ التكفيل إنّما يصحّ فيما لو لم يكن هناك يمين ؛ كما إذا كان المدّعي على الغائب وكيل المستحقّ ، وأمّا إذا كان المدّعي نفس المستحقّ وحلف مع البيّنة ، فلا يلزم التكفيل ( 3 ) ، ليس له وجه صحيح وإنّ الخبرين يفيدان الإطلاق .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 85 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 26 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 294 و 295 . 3 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 464 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 309 .
فقه القضاء — صفحة 149 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي