الفصل الخامس :
في اشتراط طهارة المولد
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويشترط فيه . . . طهارة المولد . . . ولا ينعقد
القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ
إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة . " ( 1 )
أقول : لم يتعرّض علماء السنّة لاعتبار هذا الشرط في القاضي ظاهراً وكيف كان يمكن
أن يستدلّ له بأدلّة تعرّض لها الأصحاب في شروط القاضي والمفتي والإمام والشاهد :
أ - فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشاهد وإمام الجماعة كما في المسالك ( 2 )
وكشف اللثام ( 3 ) ومجمع الفائدة ( 4 ) والشرائع .
1 - روي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تجوز شهادة
ولد الزنا . " ( 5 )
2 - صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .
2 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 .
3 - كشف اللثام ، ج 2 ، 322 .
4 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 .
5 - وسائل الشيعة ، الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 3 ، ج 27 ، ص 375 .