قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السابعة عشرة : إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ،
أحضره إذا كان حاضراً ؛ سواء حرّر المدّعي دعواه ، أو لم يحرّرها .
أمّا لو كان غائباً ؛ لم يعده الحاكم حتّى يحرّر الدعوى . والفرق
لزوم المشقّة في الثاني وعدمها في الأوّل . هذا إذا كان في بعض
مواضع ولايته ، وليس له هناك خليفة يحكم . وإن كان في غير
ولايته ، أثبت الحكم عليه بالحجّة ، وإن كان غائباً . ولو ادّعي على
امرأة ، فإن كانت برزة فهي كالرجل . وإن كانت مخدّرة بعث إليها
من ينوبه في الحكم ، بينها وبين غريمها . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 78 و 79 .