پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 419

پدیدآورندگان:

ص۴۱۹
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ؛ ولو كان إلى حقّ ، لم يأثم . ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ، ولو تلفت قبل وصولها إليه ، ضمنها له . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .