قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها
إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ؛ ولو كان إلى حقّ ، لم يأثم .
ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ، ولو تلفت قبل
وصولها إليه ، ضمنها له . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .