قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يُتعتع الشاهد ؛ وهو أن يُداخله
في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه ؛ بل يكفّ عنه حتّى ينهي ما عنده وإن
تردّد . ولو توقّف في الشهادة ، لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على
الإقامة ولا تزهيده في إقامتها . وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن
الإقرار ، لأنّه ظلم لغريمه . ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى ؛ فإنّ
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال لماعز عند اعترافه بالزنا : " لعلّك قبّلتها ، لعلّك
لمستها " وهو تعريض بإيثار الاستتار . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .