پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 411

پدیدآورندگان:

ص۴۱۱

الأمر الثاني : في معاملة ذوي الريبة

قال الشيخ محمّد حسن النجفي ( رحمه الله ) : " نعم ، يستحبّ ذلك في موضع الريبة ، ولو لضعف بصيرة الشاهد وذهنه للاستظهار ، كما عرفته سابقاً . " ( 1 ) حيث هو ( رحمه الله ) يشير بقوله : " سابقاً " ، إلى ما جاء منه بهذا الخصوص في خلال شرحه لموضوع المسألة التاسعة وهو " تفريق الشهود " ، فقد ذكر هناك : " بل ، الظاهر أنّه يستحبّ ذلك في من لا قوّة عقل عنده بحيث يخشى من غلطه أو تدليس الأمر عليه ، وكذا غير ذلك ممّا تحصل منه الريبة في الشهادة " ( 2 ) وتقدّم البحث فيه هناك .
پاورقی
1 - نفس المصدر . 2 - نفس المصدر ، ص 122 .
فقه القضاء — صفحه 411 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي