قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنّت الشهود ، إذا كانوا من ذوي
البصائر والأديان ( 1 ) القويّة ، مثل : أن يفرّق بينهم ؛ لأنّ في ذلك غضّاً
منهم . ويستحبّ ذلك في موضع الريبة . " ( 2 )
هامش
1 - وفي نسخة جواهر الكلام : " الأذهان القويّة " وهو الأقرب بالسياق .
2 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 77 و 78 .