أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً ، صائناً . . . " ( 1 )
5 - ما في الأمالي عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن
عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي ( يعني : ابن أبي عمير ) ، عن إبراهيم بن
زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : " من صلّى خمس صلوات في اليوم
والليلة في جماعة ، فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته . " ( 2 )
6 - ما في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد بن محمّد ، عن عبد الله بن
أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم ،
فهو ممّن كملت مروءته وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته وحرمت غيبته . " ( 3 )
7 - صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : " قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته
وأشهد شاهدين ناصبيّين ؟ قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت
شهادته . " ( 4 )
القول الثالث : وهو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلّة التعبّديّة كالبيّنة وأمثالها . والدليل
على ذلك عدم الدليل على القولين السابقين ، لأنّ الأخبار الواردة مضافاً إلى ضعف السند
وقصور الدلالة ، تعارض ما يدلّ على خلافها . فيجب الاقتصار على العلم وما قام
مقامه . ( 5 )
وتوضيحه أنّه بعد البناء على أخذ الملكة في معنى العدالة التي هي أمر وجودي ، فما
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 10 ، ص 395 .
2 - نفس المصدر ، ح 12 .
3 - نفس المصدر ، ح 15 ، ص 396 .
4 - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 393 .
5 - كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني ، ص 65 .