وابن حمزة ( 1 ) وابن فهد ( 2 ) والعلاّمة ( 3 ) والسيوري ( 4 ) والمحقّق الثاني ( رحمهم الله ) ( 5 ) ولكن عباراتهم
مختلفة فبعضهم عبّر بعدم الكراهة وبعضهم بالجواز وبعضهم بالإباحة وبعضهم اكتفى بأنّه
إن كان في المسجد يصلّي ركعتين .
وأمّا أدلّة الكراهة :
1 - المرويّ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " جنّبوا المساجد [ مساجدكم ] صبيانكم ومجانينكم
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسلّ سيوفكم وإقامة حدودكم . . . " ( 6 )
2 - مرسلة الفقيه ، قال ( عليه السلام ) : " جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم
وشرائكم وبيعكم والضالّة والحدود والأحكام . " ( 7 )
3 - مرسلة علي بن أسباط ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " جنّبوا مساجدكم البيع والشراء
والمجانين والصبيان والأحكام والضالّة والحدود ورفع الصوت . " ( 8 )
والقضاء يستلزم غالباً جميع ذلك مثل إحضار الصبيان والمجانين والحائض والمشرك
ومن لا يتوقّى النجاسة بل يشملها عموم الخصومات .
4 - ما نقله الشيخ ( رحمه الله ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه سمع رجلاً ينشد ضالّة في المسجد فقال :
هامش
1 - الوسيلة ، ص 209 .
2 - المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 582 .
3 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 374 .
4 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 241 .
5 - جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 150 .
6 - السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 103 - سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 247 .
7 - وسائل الشيعة ، الباب 27 من أبواب أحكام المساجد ، ح 4 ، ج 5 ، ص 234 .
8 - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 233 .