تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الضوالّ وإقامة الحدود . " ( 1 ) قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " وفي كتب المحقّق في الصلاة والتلخيص والتبصرة والإرشاد واللمعة والنفليّة ومجمع الفائدة والبرهان والكفاية جميعاً في كتاب الصلاة يكره إنفاذ الأحكام فيها ، وظاهرها عدم اعتبار الدوام ، وفي صلاة النهاية والمبسوط والمنتهى والسرائر وغاية المرام التعبير بالأحكام ، فإمّا أن يكون المراد واحداً وإمّا أن يكون المراد بالإنفاذ ، الإجراء والعمل بمقتضاها من الحبس والحدّ كما ذكر جماعة لكن ، يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب . ويمكن الجواب بأنّ تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر . " ( 2 ) الثالث : الاستحباب مطلقاً . وهو ظاهر المفيد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وأبي الصلاح ( 5 ) وسلاّر ( 6 ) وابن إدريس ( رحمهم الله ) ( 7 ) وإن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة ( 8 ) . الرابع : الجواز أو الإباحة . وهو قول الشيخ ( 9 ) وابن البرّاج ( 10 ) وابن إدريس ( 11 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 152 . 2 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 29 . 3 - المقنعة ، ص 722 . 4 - النهاية ، ص 338 . 5 - الكافي في الفقه ، ص 444 . 6 - المراسم العلويّة ، ص 231 . 7 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 156 . 8 - نفس المصدر . 9 - المبسوط ، ج 8 ، ص 87 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 210 . 10 - المهذّب ، ج 2 ، ص 592 . 11 - السرائر ، ج 2 ، ص 156 .