الضوالّ وإقامة الحدود . " ( 1 )
قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " وفي كتب المحقّق في الصلاة والتلخيص والتبصرة
والإرشاد واللمعة والنفليّة ومجمع الفائدة والبرهان والكفاية جميعاً في كتاب الصلاة
يكره إنفاذ الأحكام فيها ، وظاهرها عدم اعتبار الدوام ، وفي صلاة النهاية والمبسوط
والمنتهى والسرائر وغاية المرام التعبير بالأحكام ، فإمّا أن يكون المراد واحداً وإمّا أن
يكون المراد بالإنفاذ ، الإجراء والعمل بمقتضاها من الحبس والحدّ كما ذكر جماعة لكن ،
يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب . ويمكن الجواب بأنّ
تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر . " ( 2 )
الثالث : الاستحباب مطلقاً . وهو ظاهر المفيد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وأبي الصلاح ( 5 ) وسلاّر ( 6 )
وابن إدريس ( رحمهم الله ) ( 7 ) وإن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد
الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة ( 8 ) .
الرابع : الجواز أو الإباحة . وهو قول الشيخ ( 9 ) وابن البرّاج ( 10 ) وابن إدريس ( 11 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 152 .
2 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 29 .
3 - المقنعة ، ص 722 .
4 - النهاية ، ص 338 .
5 - الكافي في الفقه ، ص 444 .
6 - المراسم العلويّة ، ص 231 .
7 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 156 .
8 - نفس المصدر .
9 - المبسوط ، ج 8 ، ص 87 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 210 .
10 - المهذّب ، ج 2 ، ص 592 .
11 - السرائر ، ج 2 ، ص 156 .