تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الأوّل : ما اختاره المصنّف هنا وهو التفصيل على القول بالكراهة مع الدوام وبعدمها متفرّقاً وأسنده العلاّمة في القواعد إلى رأي . قال : " واتّخاذ المساجد مجلساً لحكمه دائماً على رأي " ( 1 ) وظاهره التوقّف ، وحكم به طبقاً للمصنّف في الإرشاد ( 2 ) . ونقله الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) من دون اختيار قال : " ولو كان المسجد واسعاً وجلس فيه ففي الكراهيّة أوجه ، ثالثها الكراهة إن اتّخذه دائماً . " ( 3 ) واستحسنه الفيض ( رحمه الله ) قال : " وأن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً وقيل بإباحته وقيل باستحبابه وهما ضعيفان . " ( 4 ) وأسنده المحقّق العاملي إلى الشهيد الثاني ( رحمهما الله ) ( 5 ) . ولكن في الإسناد تأمّل يظهر بالرجوع إلى نفس المصدر ( 6 ) . وقد ذكر القول بالتفصيل بتقريب آخر ، قال المحقّق الثاني ( رحمه الله ) : " وما ورد من النهي عن الأحكام فيها لو صحّ سنده أمكن حمله على إنفاذها ، كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها أو يخصّ النهي بما كان فيه جدل وخصومة كقول الراوندي . . . " ( 7 ) الثاني : الكراهة مطلقاً . وأسنده الشهيد الثاني ( رحمه الله ) إلى المصنّف في كتاب الصلاة ولكن فيه : " ويستحبّ أن يتجنّب البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف
هامش
1 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 428 . 2 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 140 . 3 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 73 . 4 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 250 . 5 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 28 . 6 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 378 و 379 . 7 - جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 150 .
فقه القضاء — صفحة 278 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي