تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
قال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " ويظهر منها ( الروايات ) أنّ المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكّر واستيفائه وبذل الجهد والتوجّه بكلّه ، فيتعدّى إلى كلّ ما هو كذلك مثل ما مرّ ، مع عدم نصّ فيه " ( 1 ) وهو الصحيح . د - تولّي البيع والشراء والحكومة بنفسه والمراد من تولّي البيع والشراء تولّي التجارة غالباً أو دائماً . وأمّا البيع والشراء نادراً - بحيث لا تصدق التجارة - فلا يكره . ( 2 ) واستدلّ لكراهيّتها بأمور : 1 - ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " ما عدل وال اتّجر في رعيّته أبداً . " ( 3 ) 2 - أنّه قد يقع في المعاملة أمر تنفر عنه الطباع . وأنّه قد يلاحظه المعامل ظاهراً ولم يكن راضياً باطناً . وأنّه قد يميل قلبه إلى من يلاحظه وينفر عن غيره وقد يخطر ببال من لاحظه أنّه يراعيه في الحكم وينفر عنه غيره لعدم ملاحظته ونحو ذلك . ( 4 ) ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الكراهة بالبيع والشراء بل سائر المعاملات كذلك مثل الإجارة والاستيجار والصلح وغيرها . ( 5 ) وسبيل القاضي في ما يحتاج إليه من بيع وشراء أن يوكّل من لا يعرف أنّه وكيله لئلاّ يحابي وكيله أيضاً لأجله ، فإذا عرف شخص بوكالته أبدله بآخر . فإن لم يجد من
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 43 . 2 - مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 62 و 63 . 3 - الجامع الصغير للسيوطي ، ج 2 ، ص 500 ، ح 7941 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، صص 44 و 45 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 381 . 5 - نفس المصدر وأيضاً جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 83 .