قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" التاسعة : إذا مات الإمام ( عليه السلام ) ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الذي يقتضيه مذهبنا
انعزال القضاة أجمع . وقال في المبسوط : لا ينعزلون ؛ لأنّ ولايتهم
ثبتت شرعاً ، فلا تزول بموته ( عليه السلام ) . والأوّل أشبه . ولو مات القاضي
الأصلي ، لم ينعزل النائب عنه ؛ لأنّ الاستنابة مشروطة بإذن
الإمام ( عليه السلام ) . فالنائب عنه كالنائب عن الإمام ، فلا ينعزل بموت
الواسطة والقول بانعزاله أشبه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 71 .