أ - الأدلّة التي استدلّ بها للجواز
1 - الأصل ( 1 ) .
2 - العمومات ( 2 ) .
3 - كونه أضبط وأوثق ( 3 ) .
4 - إنّ إجازة القضاة المتعدّدين ، هي في الحقيقة إنابة عن وليّ الأمر في معنى قصر
ولايتهما بما يتّفقان عليه ، فهي باختيار المنوب عنه ( 4 ) .
5 - جواز الاتّفاق في الشهادة وهي أصل القضاء ( 5 ) .
وهذه الأدلّة كلّها صحيحة مقبولة إلاّ الأخير لأنّ صحّة أمر في الشهادة لا يدلّ على
جوازه في القضاء لأنّهما ليسا من باب واحد .
ب - الأدلّة التي استدلّ بها لعدم الجواز
1 - عدم وجود دليل شرعيّ على مثل هذا العمل ، لكن يردّه ما سبق من الأدلّة .
2 - إنّ الولاية من الأمور الإضافيّة وهي تحتاج إلى طرف معيّن ، ولا يمكن التشريك
في طرفي الأمور الإضافيّة ، إلاّ أن يكون المراد أنّ حكم كلّ واحد منهما منوطاً بموافقة
الآخر ، طرف للإضافة . ففيه : أنّا قد ذكرنا المراد من التشريك ولا بأس به كما سيأتي .
3 - كونه موجباً للخلاف لأنّ كثرة الخلاف في الاجتهاد توجب التشاجر بين القضاة
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 .
2 - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .
3 - كما في جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 355 -
مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 - نظام القضاء الإسلامي ، ص 309 .
4 - جواهر الكلام ، المصدر السابق - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .
5 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 .