يدلّ على حجّيّة ظاهر الحال ، وتقدّمه على الأصل ، كما هو مشهور على ألسنة الفقهاء ، من
أنّه في بعض الموارد يقدّم الظاهر على الأصل .
ثالثاً ؛ قوله : " فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه "
الظاهر ، أنّ ضمير " ظاهره " راجع إلى الشاهد ، بقرينة " جازت شهادته " ونقل الخصال .
وأيضاً هذه الفقرة من الحديث تتلائم مع المعنى الثاني المذكور ؛ فحيث إنّ سؤال السائل
كان عن البيّنة ، فالإمام ( عليه السلام ) بعد ما أجاب عن السؤال بجواب كلّي ، أكّده ثانياً في مورد
السؤال . وعلى هذا ، فتكون المرسلة غريبة عن الاستفاضة والشهرة . وإنّما هي دالّة على
شيء آخر ، وهو لزوم الأخذ بظاهر الحال في تلك الموارد ، من دون احتياج إلى تحقيق .
أجل ، بناءاً على المعنى الأوّل ، اختصّت حجّيّة الشياع بخمسة موارد . لكن قد يقال : لا
وجه لهذا الحصر والتخصيص فيما إذا كان الشياع يرد في غير هذه الموارد ويوجب
الاطمئنان أيضاً .
فنقول : إنّ الشيوع والاستفاضة أينما حصل ، فهو معتبر بمقتضى الشهرة . إلاّ أنّه غالباً
يتحقّق في الموارد المذكورة في مرسلة يونس وأنّها بما فيها من الشمول والعموم تعمّ أكثر
الموارد ولا تبقى إلاّ موارد قليلة لا يتحقّق الاطمئنان فيها غالباً . والحاصل ، أنّ الحصر
والتخصيص إضافي لا حقيقي ، فتأمّل !
ولكن قال المجلسي ( رحمه الله ) : " قال الوالد العلاّمة تغمّده الله برحمته : " قيل : المراد أنّ هذه
الأشياء تثبت بالاستفاضة ولا تحتاج إلى شهادة العدلين ، والظاهر أنّ المراد بالولايات
ولاية القضاة والأمراء ، لأنّه يشكل أن يشهد عدلان ، فإذا استفاض ولايته يجب على
أهلها الإطاعة . ويمكن التعميم بحيث يشمل الوصيّ والقيّم ومتولّي الأوقاف وأمثالهم .
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنّ الإمام ينصب والياً يكون ظاهره العدالة ولا يلاحظ
العدالة الواقعيّة . وفي التناكح يكفي الإسلام ولا يحتاج إلى الإيمان كما في الميراث يرث
المسلمون بعضهم من بعض . وكذا في الذبائح يحلّ ذبيحة فرق المسلمين عدا من خرج
فقه القضاء — صفحة 212
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢١٢