بن خالد ونحو ذلك ؛ ممّا هو متعارف بين الناس ، من الحكم في ذلك إذا كان شائعاً ، كما
يؤمي إليه الصحيح الآتي ، أو أنّ المراد متعلّق الشهادة ، من عدالة أو جرح . وعلى كلّ حال ،
فلا ريب في أنّه مؤيّد لما عرفت . " ( 1 )
أقول : لا يخفى أنّ ظاهر الحديث مخدوش من جهات ، فلا بدّ من التعرّض لبيان معنى
فقرات منه حتّى يعلم صحّة الاستناد إليه لإثبات حجّيّة الاستفاضة .
أوّلاً ؛ قوله : " سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ ؛ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة
إذا لم يعرفهم ، من غير مسألة ؟ " هل معناه أنّه يجب على القاضي التحقيق في حال البيّنة إذا
لم يعرفهم من جهة العدالة والفسق ، أو من جهة مستند شهادتهم وكيفيّتها ، وهل أنّه للشاهد
مدرك ومستند قابل للاستناد والشهادة ، أم ليس له ذلك ، وإنّما شهد اعتماداً على ظنّه من
غير دقّة ؟
ثانياً ؛ قوله : " خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم [ الحال ] "
فضمير " فيها " ، راجع إلى " خمسة أشياء " . فحينئذ يمكن أن يكون المراد بظاهر الحكم ،
ظاهر حكم الناس ، فإذا كان مشهوراً بين الناس أنّ الشخص الفلاني وال ، أو زوج فلانة ، أو
زوجة فلان ، أو ولد فلان ، أو والده ، أو وارث ميّت من جهة السبب أو النسب ، أو أنّ هذه
الذبيحة هي ذبيحة لمسلم ، وأيضاً إذا شهد شخص بشيء وقبله الناس بعنوان الشاهد
واشتهر بذلك ، فاللازم أن يقبل بحكم الناس ، ولا يسأل عن باطنه ؛ فيكون دالاًّ على حجّيّة
الشهرة والاستفاضة ، وهو حكم الناس .
ويمكن أن يكون المراد من ظاهر الحكم هو ظاهر دعوى الوالي ، والزوج ، والوارث ،
والذابح ، والشاهد . وعليه فينفذ بظاهر الدعوى ويعامل معه على طبقه ، ولا يسأل عن
باطنه . وبالتالي ، فالمقصود إن كان هو ذا فنقول : إنّ هذا لا يدلّ على حجّيّة الاستفاضة بل ،
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 56 .