الأمر الرابع :
في ارتزاق سائر الموظّفين في أمر القضاء
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي
والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال
أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنّه من
المصالح . وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلّم
القرآن والآداب . " ( 1 )
قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " ويكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن وكذلك على
نسخ المصاحف وليس ذلك بمحظور وإنّما يكره ذلك إذا كان هناك شرط . فإن لم يكن
هناك شرط ، لم يكن به بأس ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحِكَم والآداب وعلى
نسخها وتخليدها الكتب . " ( 2 )
وقال أيضاً : " ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر . " ( 3 )
وقال أيضاً : " وهكذا قالوا في الإمامة العظمى والأذان والإقامة يؤخذ الرزق على ذلك
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 و 70 .
2 - النهاية ، ص 367 .
3 - نفس المصدر ، ص 326 .