تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الأمر الثالث : في أجرة الشاهد قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وأمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن . " ( 1 ) قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " وحكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال . " ( 2 ) وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " أمّا الشاهد فلا يحلّ له الأجر على الإقامة ولا التحمّل . " ( 3 ) وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " وظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقاً ، لوجوبها في الجملة ، خصوصاً مع التعيّن ، هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة . أمّا لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مؤونة في سفره ، جاز أخذها ؛ لأنّ الواجب الإقامة كما دلّت عليه الآية ( 4 ) لا السعي لها . وقد يشكل بأنّ السعي حينئذ مقدّمة الواجب المطلق . فيكون واجباً أيضاً كأصله . " ( 5 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 . 2 - المبسوط ، ج 8 ، ص 85 . 3 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 . 4 - الطلاق ( 65 ) : 2 . 5 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 349 و 350 .