تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وعدمه . نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه ، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة ، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار . " ( 1 ) أقول : كون أداء الشهادة لله لا ينافي أخذ الأجرة عليها ؛ لأنّ نفس الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة كما مرّ وعدم الإباء من تحمّل الشهادة كذلك . فالتحقيق بناءاً على ما ذكرناه هو جواز أخذ الأجرة هنا أيضاً كما هو الحال في باب القضاء . نعم ، لو لم يؤت الأجر ، لا يجوز له ترك الشهادة تحمّلاً وأداءاً لكونها واجبة عليه ، لكن لو كانت الشهادة تتوقّف على أعمال أخرى كقطع المسافة الطويلة ، فله أن يأخذ المؤونة ، ليحضر عند القاضي ويشهد .
هامش
1 - كتاب المكاسب ، ج 1 ، صص 454 و 455 .
فقه القضاء — صفحة 202 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي