قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة . وكذا يثبت
بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف
والعتق . ولو لم يستفض ، إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد
القضاء له ، أو لغيره من الأسباب ، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام
على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه وسيّرهما معه ليشهدا له
بالولاية . ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة وإن
شهدت له الأمارات ما لم يحصل له اليقين . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 70 .