أخرى ملازمة له ، كالتسجيل والضبط والتحقيق ، ولأنّ النظر القضائي في مثل هذه الحالة ،
يستلزم أعمالاً خارجة عن طبيعة القضاء ، فيؤخذ المال لأجله . وأمّا على ما ذكرناه آنفاً ،
فلا حاجة إلى مثل هذا التبرير ؛ لأنّ الدولة مسؤولة عن المحافظة على النظام ، ومن المعلوم
أنّ هذا العمل لا يتحقّق مجّاناً بلا إنفاق ماليّ وبالتالي فلا يصحّ إلزام الحكومة به دون
مقابل . لذا فهي عندما تقبض هذا المال ، إنّما تقوم بمهمّة النظر القضائيّ ؛ وهي بذلك تدعم
وتقيم العدل والقسط ، وبالتالي تؤدّي مسؤوليّتها وواجبها .
نعم ، لو كان المدّعي معسراً وعاجزاً عن دفع " الرسوم " ؛ فليس للحكومة أن تمتنع عن
النظر في قضيّته وإحقاق حقّه بسبب هذا العجز .
وحينئذ فهل يجوز للمدّعي أن يرجع على المحكوم عليه ، لقبض تلك الرسوم التي
دفعها لإقامة دعواه أم لا ؟ وفي الجواب محلّ تأمّل ونظر . والوجه الجواز ؛ لأنّ الرسوم
المذكورة وبقيّة المصاريف ؛ كأجور أهل الخبرة وحقّ المحاماة وغيرهما ، ممّا يتحمّله
المدّعي المحكوم له ، كي يستنقذ حقّه . وهذا بلا شكّ يعدّ ضرراً وارداً عليه . كما ويعدّ
المدّعى عليه - المحكوم عليه في حكم القاضي - هو السبب الحقيقيّ في ذلك الضرر
وإيراده فعلى المحكوم عليه أن يتحمّل الضرر بنفسه . وما ذلك إلاّ من قبيل أن يرمي
شخص مال غيره في البحر أو يتصرّف فيه على هواه . ففي هذه الصورة ، لو أراد المالك
الحقيقيّ أن يستنقذ حقّه أو يستفيد منه لزمه أن يتحمّل نفقةً لأجل إعادته كما هو ؛ وبذلك
يلحقه ضرر ماليّ ، ليس له فيه من يد ولا موجب ، بينما المسبّب الحقيقي وراء ذلك الضرر
هو الطرف الآخر الذي تصرّف بالمال من عنده دون إيذان ولا تسويغ من مالكه . نعم
فبمقتضى قاعدة " لا ضرر " يجب أن يتحملّه من أورد ذلك الضرر .
إلاّ أنّ يقال : أوّلاً ، إطلاق اسم الضرر على مال لتحصيل مال أكثر منه هو محلّ تأمّل ؛
كما هو الحال في نفقات المستشفى التي ينفقها المريض لمعالجة نفسه واستعادة صحّته .
وثانياً ، بناءاً على صحّة إطلاق اسم الضرر على مثل هذه الأمور ، فإنّ أدلّة نفي الضرر إنّما
فقه القضاء — صفحة 198
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٩٨