تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الأمر الثاني : في أخذ الجُعل والأجرة قال المحقّق ( رحمه الله ) : " أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه التفصيل . فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى المنع ، ولو اختلَّ أحد الشرطين ، لم يجز . " ( 1 ) الجعل والأجر إمّا أن يؤخذ من المتحاكمين أو من بيت المال والإمام ، وفي كليهما إمّا أن يتعيّن القضاء في الآخذ أي لا يوجد شخص جامع للشرائط غيره أو لا يتعيّن ، وعلى كلّ تقدير فالقاضي إمّا أن يكون محتاجاً إليه أو غنيّاً ذا كفاية . في المسألة احتمالات بل أقوال : الأوّل : الجواز مطلقاً والثاني : المنع مطلقاً والثالث : التفصيل في المسألة بحسب الاحتمالات المذكورة . قال المفيد ( رحمه الله ) : " ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرّع بذلك أفضل وأقرب إلى الله . " ( 2 ) قال الشيخ ( رحمه الله ) : " ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 . 2 - المقنعة ، ص 588 .