تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الأمر الثاني : في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وإذا علم الإمام أنّ بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث له ويأثم أهل البلد بالاتّفاق على منعه ويحلّ قتالهم طلباً للإجابة . " ( 1 ) قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا علم الإمام أنّ بلداً من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه ، روي أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بعث عليّاً ( عليه السلام ) إلى اليمن وبعث عليّ ( عليه السلام ) ابن عبّاس إلى البصرة قاضياً وعليه إجماع . " ( 2 ) قال ابن البّراج ( رحمه الله ) : " فجواز القضاء معلوم من دين الإسلام على وجه لا يعترضه شكّ . . . فإن أطبق أهل بلد على تركه فامتنعوا منه خرجوا وجاز للإمام ( عليه السلام ) قتالهم عليه لما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " إنّ الله لا يقدّس أمّة ليس فيه من يأخذ للضعيف حقّه " ولأنّه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . " ( 3 ) قال ابن قدامة : " وإذا كان الإمام في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 . ص 68 . 2 - المبسوط ، ج 8 ، ص 85 . 3 - المهذّب ، ج 2 ، ص 592 .
فقه القضاء — صفحة 157 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي