منه ( 1 ) .
الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم انفاق الزوج .
في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه
رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ( 2 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا
فرق بينهما ( 3 ) .
وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم
يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق
بينهما ( 4 ) .
أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سندا ، ومقتضى
قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم ) ( 5 ) عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزا أو عنادا ،
بناء على أن علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما .
إذا تقرر ذلك فها هنا أبحاث :
1 - إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائبا كان أو حاضرا .
2 - هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكنا خصوصا مع احتياجها إليه ؟
فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام
هامش
( 1 ) ص 87 ج 3 منهاج الصالحين .
( 2 ) الطلاق آية 7 .
( 3 ) ص 452 ج 21 جامع الأحاديث .
( 4 ) ص 452 ج 21 جامع الأحاديث .
( 5 ) النساء آية 34 .