معتبر مطلقا ، وان كان مبنيا للمفعول ونائب فاعله الإمام عليه السلام يسقط الحديث
عن الاعتبار لجهالة إسحاق المرادي ، والعبارة إن لم تكن ظاهرة في الثاني لا أقل من
اجمالها الموجب لعدم اعتبارها .
هذا ، وروى الشيخ رحمه الله في تهذيبه ( ج 9 ص 357 ) بسنده عن علي بن الحسن بن أيوب بن
نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا
عنده عن مولود . بتفاوت ما . والظاهر وحدة الحديث ، وهذا السند يعين الوجه الأول ،
فيصبح السند معتبرا .
واحتمال حذف كلمة إسحاق المرادي ( الفزاري ) عن هذا السند خلاف الظاهر ، فتأمل جيدا .
وأعلم أن في صحة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كلام طويل جدا ذكرناه في كتابنا
( بحوث في علم الرجال ) - الطبعة الثالثة - في شرح مشيخة التهذيبين .
7 - صحيح الفضيل بن يسار ( المروي في الكتب الأربعة وغيرها ) قال : سألت أبا عبد الله
عن مولود ليس له ما للرجال ولا ( وليس ) له ما للنساء ، قال : ( هذا ) يقرع الامام ( أو
المقرع ) به ( عليه ) يكتب على سهم عبد الله و ( يكتب ) على سهم ( آخر ) أمة الله ثم يقول
الامام : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون : بين لنا أمر هذا المولود كيف ( حتى ) يورث ما فرضت له في
الكتاب . ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما ( أيهما ) خرج ورثه
عليه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أشرنا ان كل هذه الأحاديث السبعة نقلناها من 487 إلى ص 501 ج 24 جامع الأحاديث .