بالقرعة محتجا بالاخبار والاجماع ، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط نصف ميراث
رجل ونصف ميراث امرأة . . . بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الغنية الاجماع عليه
( وقال المفيد رحمه الله والمرتضى رحمه الله تعد أضلاعه فان استوى فهو امرأة وان
اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام واحتجا ( 1 )
بالاجماع ) مع ذلك ( والرواية ضعيفة والاجماع لم نتحققه ( 2 ) .
* * ( وقال الشيخ في محكي مبسوطه : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث
الزوج ونصف ميراث الزوجة ) .
أقول : يظهر من هذا الكلام صحة زواج الخنثى المشكل عند الشيخ الطوسي قدس سره وإن
قال صاحب الجواهر قدس سره : لكن فيه أن المعلوم عدم جوازه نكاح الخنثى المشكل
لأصالة حرمة الوطء .
ثم قال : ( من ليس له فرج الرجال والنساء يورث بالقرعة ) عند المشهور بين الأصحاب
شهرة عظيمة ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه ( 3 ) .
خاتمة
اشتهر البحث في لسان أهل العلم من أن الخنثى المشكل جنس ثالث أو هو داخل في أحد
الجنسين ؟ ومعنى الثاني أنه لا يخلو في الواقع إما أن يكون ذكرا أو أنثى .
قال في الجواهر ( ج 39 ص 277 ) : لعدم الواسطة على الظاهر من
هامش
( 1 ) أي المفيد والمرتضى وكذلك الحلي في السرائر كما في الجواهر .
( 2 ) وخالف صاحب الجواهر المحقق واعترض عليه في تضعيفه الرواية والاجماع .
( 3 ) ص 294 ج 39 من الجواهر .