سواء ، ورث ميراث الرجال والنساء ( 1 ) .
أقول : يقيد اطلاقه بغيره جمعا ، كما هو كذلك في تاليه .
5 - في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام : إن عليا عليه
السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق
البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ( 2 ) .
أقول : فسر صاحب الجواهر العقل بالميراث ، وهو غير بعيد وعلى كل ظاهر الحديث -
وهو عن علي عليه السلام - ينفي عدد الأضلاع امارة على تعيين الجنس .
6 - صحيح عبد الله بن مسكان - المروي في التهذيب - عن إسحاق المرادي قال : سئل وانا
عنده - يعني أبا عبد الله عليه السلام - عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا
دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه إناث ويدعو الله ويجيل السهام على أي
ميراث يورثه ، ميراث الذكر أم ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج ورث عليه . ثم قال : وأي
قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ؟ إن الله عز وجل يقول فساهم فكان من
المدحضين ( 3 ) .
أقول : وقريب منه معتبرة ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام .
والظاهر اتحاد الروايتين .
ثم إن كان قوله ( سئل ) مبنيا للفاعل ورجع الضمير إلى إسحاق فالسند
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث ج 24 ص 496 .
( 2 ) المصدر ص 497 .
( 3 ) المصدر 499 .