أزيد من تسعة أشهر قطعا .
وفي صحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا
انتظر بها ( انتظرت - الجواهر ) تسعة أشهر ، فان ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد
بانت منه ( 1 ) .
استظهر منه صاحب العروة الوثقى رحمه الله أن أكثر الحمل سنة ( 2 ) ، واستظهرنا منه
أنه تسعة أشهر ، فلاحظ كتابنا حدود الشريعة ( 3 ) ، لكنه مبني على عد الأشهر المذكورة
من حين الوطء لا من حين ادعاء الحبل وإلا لدلت على أن أكثر الحمل أكثر من تسعة
أشهر .
قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع : ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى
الحمل وهو تسعة أشهر ( من حين الوطء ) ، وفي رواية سنة ، وليست مشهورة .
ويقول الشارح رحمه الله في جواهره : إلا أنك قد سمعت . . . اختيار المصنف كونه عشرة
لا تسعة . . . وأحسن شئ تحمل عليه هذه النصوص تفاوت مراتب الأقصى ، ففي الغالب عدم
تأخره عن التسعة وبذلك حده الشارع في جملة من الاحكام ، وربما بلغ السنة لكنه من
الافراد النادرة التي لا تنافي إجراء الاحكام على التسعة ( 4 ) .
أقول : لم تثبت غلبة عدم تأخره عن التسعة - لا سيما بملاحظة ما تقدم من قول
الأطباء ، ولم يثبت تحديد الشارع بالتسعة أيضا ، ولم يدل
هامش
( 1 ) ص 442 نفس المصدر .
( 2 ) لاحظ الجزء الثاني من العروة الوثقى .
( 3 ) ص 335 وص 336 ج 3 .
( 4 ) ص 257 وص 258 ج 32 .