يمنعه بمطلق الحرام . لكن لو فرض بطريق قطعي موردا توقف حياة أحد على شرب مسكر أو
خمر أو على شرب دواء فيه خمر جاز شربه أو لعله فرض نادر جدا .
3 - قال الصادق عليه السلام : ما من دواء إلا وهو شارع إلى الجسد ينظر ( سارع إلى
الجسد ينتظر خ ) متى يؤمر به فيأخذه ( 1 ) .
أقول : كأن الحديث يشير إلى موضوع علمي ، وهو ما ثبت في علم الطب وغيره من مناعة
البدن ، وستعرفها في المسألة الخامسة والثلاثين إن شاء الله تعالى .
نظر المذاهب الأربعة حول التداوي
نقل بعض أهل السنة أن العلاج عند الإمام أحمد رخصة وتركه درجة أعلى ، وعند
الشافعي التداوي أفضل من تركه ومذهب أبي حنيفة أنه ( أي التداوي ) مؤكد حتى أنه
يقارب الوجوب ، ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) روضة الكافي ص 88 .
( 2 ) ص 624 وص 625 الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها .