خصوص رحمها ، فلاحظ .
وفي رواية الدعائم . . . : وأشد الناس عذابا يوم القيامة من أقر نطفته في رحم محرم
عليه .
وفي رواية الجعفريات والدعائم عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من ذنب
أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحل له .
وقريبة منها رواية العوالي .
لاحظ كل هذه الروايات في ص 346 ج 20 من جامع الأحاديث .
أقول : الأحاديث كلها ضعاف إسنادا لكن إذا لوحظت مع المرتكز عند المتشرعة ،
واستنكارهم للعمل المذكور يكفي للحكم بالتحريم إن شاء الله تعالى .
وأما الثاني فبيانه موقوف على ذكر الأقسام ، فان إقرار مني الرجل إن لم يستلزم
حملا فلا بحث فيه ولا أثر له سوى الحرمة التكليفية والتعزير في الدنيا واستحقاق
العقاب في الآخرة ، وإن استلزم الحمل فالمرأة إما خلية وإما مزوجة ، وعلى الثاني
قد يشتبه الحمل بين كونه من ماء الزوج أو من ماء الأجنبي وقد يعلم استناده إلى
أحدهما .
فإذا علم استناد الولد إلى ماء الزوج أو شك فيه واشتبه الحال فالولد ولد الزوج
بلا إشكال ولا ينسب إلى الأجنبي صاحب الماء ، سواء نقل ماءه بطريق الزنا أو بطريق
طبي في رحم المرأة ، أما في فرض العلم فواضح ، وأما في صورة الشك فلقول رسول الله
صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) . وأما إذا علم أن المولود من
ماء الأجنبي - سواء بطريق الزنا أو غيره ، وسواء
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 163 ، التهذيب ج 9 ص 346 ، جامع الأحاديث ج 24 ص 480 .