في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ،
فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ( للأخيرين - صا ) ،
فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه ( 1 ) قال : وما أعلم فيها شيئا
إلا ما قضى علي ( 2 ) .
وقريب منه صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام وصحيح معاوية بن عمار وعن الصادق
عليه السلام ، فإن هذا المعنى يستفاد منهما ( 3 ) ، وكذا صحيح الحلبي على المشهور ( 4 ) .
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) : قال إذا وقع الحر والعبد
والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه ( 6 ) .
فهذه الروايات واضحة الدلالة في صحة النسب من الزنا عند عدم الفراش ، بل لو لم يكن
اجماع أمكن أن يقال بصحة التوارث أيضا في هذا الفرض - وهو فرض عدم الفراش ، بل
يمكن ان نستدل عليها - أي صحه التوارث بصحيحي حنان عن الصادق عليه السلام
أيضا ( 7 ) بعد حملهما على فرض عدم الفراش وكون المرأة خلية ، فلاحظ وتأمل . ولاحظ صحيح
محمد بن قيس ، فإنه يخالف بقية الروايات ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النواجذ : أقصى الأسنان وهي أربعة في أقصى الأسنان .
( 2 ) ص 116 ج 21 جامع الأحاديث .
( 3 ) ص 117 المصدر .
( 4 ) ص 121 المصدر .
( 5 ) ص 118 نفس المصدر .
( 6 ) ص 481 ج 24 جامع الأحاديث .
( 7 ) نفس المصدر .
( 8 ) ص 120 ج 21 المصدر .