تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
لكن لا يصحّ أداؤها منه [ 1 ] ،
شرح
بلى ، قال : أترى أنّ اللَّه هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء ؟ واللَّه ما أوقع ذلك في قلوبهم إلَّا الشيطان لا واللَّه ما ألهم المؤمنين حقّنا إلَّا اللَّه عزّ وجلّ « 1 » . [ 1 ] لاشتراط القربة في زكاة الفطرة كزكاة المال « 2 » وقصد القربة لا يتأتّى من الكافر بسبب كفره . أقول : بناءً على عدم تكليف الكافر بالفروع فلا كلام هنا ، وأمّا بناءً على تكليفه بالفروع كما ذهب إليه المشهور ، ومنهم الماتن فبالنسبة إلى الأداء يمكن تكليفه بالفروع لقدرته على قصد القربة بإسلامه . وأمّا بالنسبة إلى القضاء فللمدارك كلام تقدّم « 3 » وأظنّه أوّل من تعرض لهذا المطلب ، وهو عدم معقولية تكليف الكافر بالقضاء لاشتراط التكليف بالقدرة ، والقضاء غير مقدور له حال كفره لأنّه عبادي ومشروط بالقدرة ولا يتحقّق منه القربة حال الكفر وإذا أسلم سقط عنه الواجب لأنّ الإسلام يجبّ عمّا قبله « 4 » فإذا لم يعقل القضاء قبل الإسلام والمفروض سقوطه بعده ففي أي وقت يأتي به ، فتكليفه بالقضاء غير معقول . و ( نوقش ) في كلام المدارك بما لا يُغني « 5 » ، والصحيح ما ذهب إليه المدارك
هامش
« 1 » أصول الكافي : ج 1 ، ص 180 ، الحديث 3 ، باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الحجة . « 2 » يأتي تحقيق اشتراط قصد القربة في الزكاة في ص 68 . « 3 » في الصفحة 60 . « 4 » راجع الصفحة 60 الهامش رقم 2 لنص كلام المدارك . والصفحة 64 الهامش رقم 6 لتحقيق حديث الجب . « 5 » تقدم النقاش في الصفحة 61 .