شرح
1 قوله « خُذْ » مقدّمة للتطهير ، وليس أمراً استقلالياً .
2 الروايات الكثيرة الدالَّة على توزيع المالك الزكاة بنفسه .
3 لو تمّ الاستدلال المذكور فهو أمر مختصّ بالنبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ويجري في حقّ الإمام القادر على جمع الزكاة وتوزيعها وصرفها في مواردها كأمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
وأمّا عموم الحكم لكلّ إمام ثمّ للفقهاء فلم يثبت ذلك .
4 جرت السيرة في عصر الأئمّة ( عليهم السلام ) بصرف الملاك زكاتهم بأنفسهم في مواردها ولم يتعارف نقلها إلى الإمام ( عليه السلام ) .
ويؤيّد ذلك ما روى من أنّ الباقر ( عليه السلام ) لم يستلم الزكاة ، بل أمر المالك بتوزيعها بنفسه ، وخصّ النقل إلى الإمام بعصر الظهور وقيام القائم ( عجّل اللَّه تعالى فرجه ) .
وهي ما رواه الصدوق في العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمر بن شمر ، عن جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : رحمك اللَّه اقبض منّي هذه الخمس مائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي إخوانك من المسلمين إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا ، فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البرّ منهم -