تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
لعدم صدق العيال ، ولا الضيف عليه [ 1 ] . ( مسألة 18 ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ [ 2 ] ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة [ 3 ] .
شرح
مترتّب على العيلولة ، وهي قد تكون اختيارية وقد تكون غير اختيارية ، وعلى هذا فالموضوع أعمّ من الاختياري ولا يرفع حكمه حديث الرفع لاختصاصه برفع الأحكام المتعلَّقة أو المترتّبة على الأفعال الاختيارية دون ما ترتّب على الأُمور الخارجية . وممّا يؤكّد عدم شمول حديث الرفع للمقام : أنّه لو احتاج إلى الخادم اضطراراً لعجز أو كثرة أشغال مع عدم رغبته إلى عيلولته فهل يمكن القول برفع حديث الرفع فطرة هذا الخادم استناداً إلى أنّه مضطر إليه . [ 1 ] ظهر حكمه ممّا تقدّم في هذه المسألة . [ 2 ] لعدم التكليف بالفطرة . [ 3 ] المحقّق ( قدّس سرّه ) ذكر هذا الحكم ، وصاحب الجواهر لم يتعرّض له إلَّا بشرح مختصر لكلام المحقّق الماتن ، وكأنّه أرسله إرسال المسلَّمات « 1 » لكن للنظر في الحكم المذكور مجال واسع كما سبق « 2 » . والظاهر : عدم وجوب الإخراج من التركة لأنّ الفطرة ليست حقّا مالياً ، بل
هامش
« 1 » راجع الجواهر : ج 15 ، آخر ص 512 متنا وشرحا . « 2 » في الصفحة 24 .