الخلاصة
1 - المال الضائع المجهول المالك لقطة بالمعنى الأخصّ ، ويكره التقاطه .
2 - اللقطة إذا كان ثمنها دون الدرهم لا يجب تعريفها ويجوز تملَّكها بلا ضمان .
3 - اللقطة أمانة في يد الملتقط ، ويجب تعريفها إذا كان ثمنها بالغاً حدّ الدرهم وأكثر .
4 - إذا أخذ الملتقط اللقطة يجب عليه تعريفها سنة كاملة ، وبعد ذلك يتخيّر الملتقط بين أمور ثلاثة : الإبقاء أمانة ، أو التملَّك مع الضمان ، أو التصدّق كذلك .
5 - يكره التقاط المال الضائع .