فرع قال العلَّامة رحمه الله : لو تملَّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه فالأقرب وجوب دفعه إليه ، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه ( 1 ) . هذا إذا كان المال الضائع باقياً بعينه عند الملتقط ، وأمّا إذا تلف المال عنده فلم يكن عليه ضمان ، وذلك لأنّ الملتقط لم يتصرّف بدون المبرّر الشرعي حتّى يوجب الضمان عليه ، فلم يتحقّق هناك سبب للضمان . كيفية تعريف اللقطة : الَّذي يهمّنا هو البحث عن اللقطة التي يبلغ ثمنها درهماً وأكثر . قال شيخ الطائفة رحمه الله : ومَن وجد لقطة فإنّها تكون في يده أمانة ولزمه أن يعرّفها سنة ، فإذا عرّفها سنة كان بعد ذلك بالخيار إن شاء حفظ على صاحبها ، وإن شاء تصدّق بها بشرط الضمان ، وإن شاء تصرّف فيها وضمنها ( 2 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن وجدها ( اللقطة ) في غير الحرم عرّفها حولاً إن كانت مما بقي ، كالثياب والأمتعة والأثمان . ثمّ هو مخيّر بين تملَّكها وعليه ضمانها وبين الصدقة بها عن مالكها . ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إمّا مثلاً وإمّا قيمةً ، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانةً لمالكها من غير ضمان ( 3 ) . أمّا التعريف والإعلان حولاً كاملاً فهو متسالم عليه ومستفاد من النصوص المستفيضة ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلَّا فهي كسبيل ماله ( 4 ) . ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة ، قال
فقه المعاملات — صفحة 512
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٥١٢
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 256 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 320 و 321 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 292 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب اللقطة ح 1 .